تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
. . . . . . . . . .
شرح
بوجود ثقة واحد فيهم إذا كانت نسبة غير الثقات في مشايخ يونس ضئيلة ، كما هو كذلك . الطائفة الرابعة : ما ورد فيها النهي عن استئجار الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة . وهي صحيحة واحدة للحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة » « 1 » . الطائفة الخامسة : ما دلّ على صحّة ايجار الأرض بطعام مسمّى أيمقطوع وغير مشروط بمحصول الأرض . وهي معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك . قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يواجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت » « 2 » . والظاهر منها بقرينة كون الاستئجار من السلطان عقداً مستقلًا عن المقاسمة أو الايجار الذي يستربح به بعد ذلك انّ الطعام المسمّى غير مقيد بأن يخرج
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، حديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 21 من أبواب أحكام الإجارة ، حديث 3 .
كتاب الإجارة — صفحة 219 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي