. . . . . . . . . .
شرح
المحدودة بالدراهم المعلومة ، قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام ، فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » « 1 » . وقد نوقش في سندها بأنّ أبي بردة لم يثبت توثيقه . إلّاانّ الصحيح وثاقته بقاعدة نقل أحد الثلاثة عنه ، حيث ينقل عنه في نفس هذه الرواية صفوان بن يحيى .
ومنها - رواية الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام ، قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » « 2 » . وفي السند صالح بن السندي الذي لا طريق إلى توثيقه .
ومنها - معتبرة الحسن بن علي الوشا قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضاً جربانا معلومة بمئة كرّ على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ، قال : لا بأس بذلك » « 3 » .
ودلالة الرواية مبنية على إرادة الايجار أو مطلق التمليك من الشراء ، وهو غير بعيد خصوصاً مع التعبير بقوله « على أن يعطيه من الأرض » والذي كان نحو مزارعة أو إجارة متعارفة في باب الأراضي . وقد اطلق الابتياع والشراء في مثل الأرض والبستان والنخيل ونحوه من الأمور غير المنقولة ، بمعنى التقبل والإجارة أو مطلق تمليك المنفعة كثيراً « 4 » . وكذلك ورد الشراء بمعنى الإجارة في المرعى
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، حديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 16 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ، حديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، باب 12 من أبواب بيع الثمار ، حديث 2 .
( 4 ) - راجع باب النهي عن بيع أو شراء النخيل والكرم والبستان سنة وجوازه سنتين وأكثر .