. . . . . . . . . .
شرح
المستأجر الأوّل ابراءً لذمة الأجير - كما إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة - ارتفع موضوع الوفاء . وإلّا بان كان عملًا خارجياً ، فإن كان اذن المستأجر تمليكاً له أو تفويتاً لملكه على نفسه مجاناً فأيضاً لا موضوع للوفاء به ، وإن كان اذناً في تفويت الموجر له على وجه الضمان لقيمته ضمن الأجير اجرة مثله للمستأجر الأوّل . ولا محذور في الالتزام بذلك ، أعني صحة الاجارتين معاً بهذا المقدار ، ونفس الشيء فيقال إذا أنكرنا مبنى تمليك العمل في إجارة الأعمال وقلنا انّ حقيقتها الالتزام بالعمل للمستأجر وحيث انّ الأجير لا يتمكن من القيام بالعملين المتضادين فيكون الأوّل منهما أحق بالوفاء والالتزام الثاني مفوّتاً لحق المستأجر الأوّل .