تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

« فصل » [ لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها . . . ]

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذٍ لا في الخارج ولا في الذمة . ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضاً لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة وهذا المقدار كافٍ في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة فانّها لا تجعل غير الموجود موجوداً مع انّ البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] البحث عن ايجار الأرض بما يخرج منها - وهذا ايجار يشبه المزارعة من هذه الناحية - يقع في مقامين : أحدهما : في ما تقتضيه القاعدة . الثانية : في مقتضى الروايات الخاصّة . أمّا المقام الأوّل : فقد يستدل على بطلان هذه الإجارة بوجوه : الوجه الأوّل - ما ذكره في المتن - وهو وجه مذكور في الجواهر - من انّ مال الإجارة ليس موجوداً لا في الخارج ولا في الذمة . وقد ناقش فيه الماتن قدس سره بأنّ العرف ينزل الثمرة والمحصول المستقبلي