تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
3 - أن تكون الإرادة بالاختيار أي بلا اكراه . 4 - أن تكون الإرادة من الولي على التصرف وهو المالك للتصرف سواء كان مالكاً للمال أيضا أو مأذونا من قبله أو ولياً عليه ، فتخرج معاملات الصبي والسفيه والعبد والمحجور عليه لمرض أو دين أو جناية . وتفصيل البحث عن ذلك كله مع أدلته وحدوده قد تقدم في القسم العام ، لأنّها شروط في كل عقد ، بل في كل تصرف انشائي سواءً كان عقداً أو ايقاعاً فلا نعيد البحث عنها هنا . وهذا التقسيم أكثر فنيّة مما ذكره الماتن قدس سره ، فانّه لا فرق بين شرطية البلوغ وشرطية عدم السفه ، فإنه ان كان بطلان عقد السفيه للمحجورية فكذلك بطلان عقد الصبي المميز . كما انَّ ذكر العقل ان أريد به ما يقابل السفه كان مستدركاً ، وان أريد به ما يقابل المجنون الذي لا يدرك أيالتمييز فهو ليس شرطاً زائداً على تحقق العقد إذ من دونه لا تتحقق الإرادة والقصد ، فلا موضوع للعقد .
كتاب الإجارة — صفحة 81 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي