تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

« فصل » [ في أركان الاجاره ]

في أركانها ، وهي ثلاثة [ 1 ] :

[ الأول : الايجاب والقبول ]

الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلًا - فيقول : قبلت ، أو استأجرت أو استكريت ، ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود .
شرح
[ 1 ] المشهور جعلوا أركان العقد ثلاثة ، الانشاء - وهو الايجاب والقبول اللذان يحققان نفس العقد - والمتعاقدين والعوضين ، ثم تكلموا في كل ركن عن شروطه ، وهذا هو المنهج الذي سار عليه السيد الماتن قدس سره ايضاً . وقد ذكرنا في بحث كليات العقود انَّ المتعاقدين ليسا من أركان العقد وان كان وجودهما شرطاً عقلًا في تحقق العقد . والأصح ان تجعل الأركان كالتالي : 1 - الانشاء أو الإرادة الظاهرة . 2 - المعقود المعاملي الجدي أو الإرادة الباطنة . 3 - محل العقد . ويبحث في كل واحد من هذه الأركان عن شروطه العقلية التي تكون دخيلة في تحقق ذلك الركن وبالتالي العقد ، والشرعية التي تكون دخيلة في ترتب الأثر عليه شرعاً وقانوناً فتكون من شروط الصحة لا الانعقاد وتفصيله في محله .