تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فيتبع ، وإلّا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلّابعد أخذ الأجرة كما في الحج الاستيجاري إذا كان المؤجر معسراً وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك ، فان اتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر [ 1 ] . وامّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد الموجر فهل يكفي اتمامه في التسليم فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة أو لا الّا بعد تسليم مورد العمل فقبل ان يسلم الثوب مثلًا لا يستحق مطالبة الأجرة ؟ قولان أقواهما الأوّل [ 2 ] ، لانَّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض انه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلًا وهي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه .
شرح
[ 1 ] ليس باعتبار انَّ الاتمام هنا تسليم ، كيف وفي هذه الاعمال أيضاً تكون نتيجة العمل هي المطلوبة ، وإنّما من جهة حصول النتيجة بيد المستأجر لكون العين عند المستأجر لا الأجير ، والظاهر أنه مقصوده قدس سره ايضاً . [ 2 ] وهو ظاهر الشرايع ووافقه عليه في الجواهر « 1 » واختار القول الثاني العلّامة في القواعد ووافقه عليه الميرزا النائيني قدس سره في حاشيته في المقام وكذلك بعض أساتذتنا العظام قدس سره « 2 » . ولا يبعد أن يكون الأقوى هو الثاني ، بمعنى انّه لا يستحق الموجر المطالبة من دون تسليم العين للمستأجر ، لا من جهة ما ذكره وربط البحث به من انَّ متعلق الإجارة هي الهيئة الحاصلة أو الوصف العرضي
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ج 27 ص 237 . ( 2 ) - العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج 5 ص 54 ( ط - جامعة المدرسين ) .
كتاب الإجارة — صفحة 324 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي