تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ مسألة 2 : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة ]

[ مسألة 2 ] : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة . وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فانّه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً [ 1 ] .
شرح
أو عمل الأجير خارجاً يرى العرف استحقاق المستأجر لاسقاطها من الأجرة المستقرة عليه فإنّ الاتلاف ليس لأكثر من ذلك عرفاً . إلّاانَّ ظاهر فقهنا انّه يتعامل مع الإجارة بانَّ الأجرة فيها بإزاء المنفعة في الأعيان وبإزاء العمل في الأعمال بنحو يكون مضي زمانهما اتلافاً لهما فتستقر الأجرة عليه تماماً على ما سيأتي . [ 1 ] لأنّه بتسليم الموجر وإن لم يتسلم المستأجر يكون فوات تلك المنفعة المتعينة للمستأجر تفويتاً من قبل المستأجر لمال نفسه لا الموجر لأنّه لم يكن عليه في مقام التسليم أكثر من البذل للمستأجر ، فتستقر الأجرة على المستأجر كما إذا تسلمها ولم يستوفها . وكذا الحال في الإجارة على الأعمال إذا كان في وقت معين قد استعدّ الأجير فيه للعمل ولكن لم يستوفه المستأجر لأنّه تفويت له من قبله ، ويجري هنا ما ذكرناه في المسألة السابقة . ثمّ انّ السيد الماتن قدس سره حكم باستقرار الأجرة على المستأجر حتى إذا اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره ، ويمكن أن يكون وجهه بأنّه عمل له غير مزاحم مع ما يملكه عليه المستأجر ولو من جهة عدم استيفاء المستأجر لماله فلا مانع من تمليكه للغير أو استيفائه بنفسه .
كتاب الإجارة — صفحة 281 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي