تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
وقد أدّى وضوح هذا الاشكال عند البعض إلى افتراض احتمال وجود تصحيف في العبارة من قبل المستنسخ ، بأن تكون عبارة « في ذلك الوقت » موضعها بعد قوله « على فرض عدم الايصال » ، فيكون مراده الفرض الذي ذكرناه . إلّاانَّ هذا الاحتمال في نفسه ساقط ، لصراحة ذيل كلام الماتن قدس سره ايضاً في جعل الترديد بين صورتين فقط ، إحداهما : تكون كلتا الحصتين فيها متعلقاً للإجارة ، والأخرى : يكون خصوص الحصة الخاصة فيها متعلقاً لها ، فراجع كلامه تعرف مرامه . والتحقيق : أنّ في المقام اشكالين لابدّ من ملاحظتهما : الأوّل : دعوى منافاة هذا الاشتراط مع مقتضى العقد ، لأنّ نقص جزء من الأجرة خلاف وقوعها بتمامها في قبال العمل المستأجر عليه - سواء كان ذات العمل أو العمل في الوقت الخاص - فاشتراط ذلك خلاف مقتضى العقد ، بل متهافت معه فيوجب البطلان ، وهذا الاشكال لا يختص بالفرض الذي ذكره الماتن كما هو واضح . الثاني : ما تقدم من انّه بناء على كون الإجارة على المقيد والحصة الخاصة من العمل فمع عدم تحققه تبطل الإجارة عند المشهور ومنهم السيد الماتن قدس سره فلا معنى لفرض الصحة وتخلف الشرط ، وهذا الاشكال مختص بالفرض الذي ذكره الماتن ولا يجري في الفرض الآخر وهو واضح أيضاً . والاشكال الأوّل حاول الأعلام حلّه بأحد نحوين : الأوّل - ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره بأنّه لا مانع من شرط نقصان
كتاب الإجارة — صفحة 185 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي