تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الأجرة عليه وعلى الخصوصية ولو بالشرط . كما انّه لا يكون هذا العقد من العقد الفاسد والشرط ضمن العقد الفاسد ، إذ الفساد - عند الماتن - إنّما يكون إذا كان متعلق الإجارة الحصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب الذي هو مقتضى اطلاق العقد على الحصة الخاصة لولا شرط النقيصة ، وامّا معه فيظهر انَّ متعلقه بنحو تعدد المطلوب أي مجموع المطلوبين مع تحديد مايقسط على كل منهما بالشرط ، نظير التقسيط على الاجزاء ، إلّاانّ تعدد المطلوب هناك على القاعدة والانحلال والتقسيط ايضاً على القاعدة بلا حاجة إلى الشرط ، بخلافه في أمثال المقام . لا يقال : إذا كان مورد العقد المقيد أو الحصة الخاصة من الايصال ، فجعل جزء من الثمن بإزاء ذات العمل يكون منافياً مع العقد بمعنى انه يوجب تبدل المعوض بحسب الحقيقة من كونه خصوص المقيد إلى كونه ذات العمل مع الخصوصية بنحو المجموعية والجزئية لا بنحو القيدية بحيث يكون الايصال الفاقد للخصوصية غير مباين مع مورد الإجارة بل جزء منه ، مع انَّ مقتضى القيدية أن يكون مبايناً معه . فالشرط المذكور ايضاً يوجب تغيير العوضين فيوجب البطلان . فانّه يقال : هذا ليس من باب تغيير العوضين والترديد في متعلق الإجارة ، بل يكون الشرط مبيناً لمقصود المستأجر وانَّ له مطلوبين بنحو المجموعية كما ذكرناه ، ومن الواضح انَّ باختيار المتعاقدين كيفية ملاحظة المعوض وتقسيط العوض والأجرة عليه . وإن شئت قلت : انَّ بطلان الإجارة على تقدير كون مورد الإجارة الحصة