فصل في تغسيل الميّت
[ يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف ]
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثني عشريّا أو غيره * ،
شرح
( * ) كالعامّة أو الإماميّة المبطلة كالواقفيّة والفطحيّة والناووسيّة على ما في الجواهر .
وفيها أنّ المشهور تحصيلا ونقلا في الذكرى والروض والحدائق والرياض هو التغسيل ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم . وفي مجمع البرهان : وأمّا وجوب غسل كلّ مسلم فلعلّ دليله الإجماع ، والظاهر أنّه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما في المنتهى ، ولعلّ عبارات بعض الأصحاب كالمفيد مبنيّ على أنّه ليس بمسلم . وفي المقنعة : أنّه لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحقّ في الولاية ، ولا يصلّي عليه إلّا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة . واستدلّ له الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بأنّه كافر . والمحكيّ عن المراسم والمهذّب أن المخالف لا يغسّل .
ولعلّه الظاهر من السرائر . واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين « 1 » .
ثمّ نقل تفصيلا عن كاشف اللثام « 2 » لا يهمّنا ذكره ، لعدم انطباقه على النصوص والفتاوى كما فيها وغيرها . -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 80 و 82 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 83 .