تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
- قال : « يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل . . . » « 1 » . ومنها : صحيح إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ ! فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » . « 2 » ويدلّ عليه الخبر الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ « 3 » ، والخبر الأوّل من الباب الثاني « 4 » والخبر الثالث والرابع من الباب الثالث « 5 » من أبواب غسل المسّ ، وغير ذلك « 6 » . وظاهر الكلّ هو الوجوب وإن لم يكن صريحا فيه حتّى مادلّ على أنّ « غسل من مسّ ميّتا واجب » « 7 » ، إذ فيه كما في الوافي : « وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ، إلّا من علّة » « 8 » ، وكذا ما يكون بعنوان الفرض ، كخبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاث » قلت : ما الفرض منها ؟ قال : « غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتا ، وغسل الإحرام » « 9 » ، وذلك لتقارنه لغسل الإحرام المشهور استحبابه عندهم . ومن ذلك يظهر عدم صراحة خبر أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل . . . » « 10 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ح 1 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 2 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 و 295 . ( 6 ) راجع وسائل الشيعة : ج 3 ص 295 الباب 3 ، وص 297 الباب 4 ، وص 299 ، الباب 6 من أبواب غسل المسّ . ( 7 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ح 16 و 17 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 8 ) الوافي : ج 6 ص 378 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ح 1 من ب 2 من أبواب غسل المسّ .