تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
- وغيرها ، وكأنّه المشهور . ثانيها : عدمه وانتظار الثلاثة ، كما عن الكافي والسرائر والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصد وابن الجنيد وعلم الهدى وسلّار . ثالثها : التفصيل بين الأفعال والتروك الّذي هو الاحتياط . وهو المنقول عن الشهيد في البيان والدورس « 1 » . ولعلّ الأظهر هو الأوّل . ويدلّ عليه أمور : منها : صدق الحيض عرفا على الدم الواجد للصفات فيكون مشمولا للأدلّة الّتي موضوعها الحيض . واحتمال عدم الاستمرار إلى الثلاثة مدفوع بالأصل . ومنها : ما دلّ على أنّ الواجد للصفات حيض ، كصحيح معاوية بن عمّار ، وفيه : « إنّ دم الحيض حارّ » « 2 » ، وحسن حفص بن البختريّ وفيه : « إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة » « 3 » . وقد مرّ أنّ الرجوع إلى الصفات في الحكم بالحيضيّة هو القاعدة المستفادة من غير واحد من الأخبار المعتبرة ، فراجع « 4 » . ومنها : ما دلّ على ترك العبادة برؤية الدم الواجد للصفات ، مثل قوله في خبر إسحاق ابن عمّار في المرأة الحبلى : « إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 5 » وغير ذلك « 6 » . ومنها : ما دلّ على التحيّض برؤية الدم من غير إشارة إلى الصفات ، كموثّق سماعة الوارد في المبتدئة ، وفيه : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » « 7 » إلى غير ذلك . -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 181 و 182 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 275 ح 1 و 2 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 4 ) ص 51 وما بعدها . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 331 ح 6 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 6 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 2 ص 334 ح 16 من ب 30 من أبواب الحيض . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 304 ح 1 من ب 14 من أبواب الحيض .