فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة * ، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضا خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة * * ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أخرى .
شرح
- مضافا إلى إمكان أن يقال باتّكاء الأصحاب عليه في بابي الحيض والاستحاضة .
والدلالة على المطلوب واضحة .
وقوله : « إلى أن تحبس » يحتمل أن يكون بمعنى أنّ عدّة أقرائها سنّة إلى أن تتشخّص أقراء غيرها بعد ذلك ، فالحبس كناية عن الحفظ .
ويمكن أن يكون العبارة « تجلس » بهذا المعنى أيضا .
ويمكن أن يكون المقصود أنّ حكم الاستحاضة صارت سنّتها إلى أن تدع الصلاة أيّام أقرائها المتحصّلة لها من المرّتين المتقدّمتين .
وقوله : « وأدناه حيضتان » يمكن أن يكون دليلا على أنّ أقلّ الجمع اثنان . ويمكن أن يكون المعنى أنّ أدناه من حيث السببيّة لحصول العادة اثنان ، من جهة كون المقصود من الأقراء في النبويّ صلّى اللّه عليه وآله ما يشمل القرء الثالث ، فيكون دليلا على إلحاق القرء الثالث أيضا بالقرءين المتقدّمين من حيث الحكم به من جهتهما فجعل الطريق وما قام عليه في جملة واحدة للتنبيه على الحجّة على عدد أيّام الثالث وكونها قرءا يجري عليه جميع أحكامه لا خصوص ترك الصلاة .