وثانيهما قد تعلق بالصلاة بلا سورة ولا طهارة ويسمى بالامر الظاهري الذي يكون نتيجة التعبد بالأصل والامارة ولا يمس كرامة الواقع دليل الأصل . أو الامارة
( أو ان هنا ) امر واحد قد تعلق بجميع الاجزاء والشرائط واما أدلة الأصول والامارات فهي توجب توسعة متعلق ذاك الامر الواحد وان الطهارة المقيد بها متعلق ذاك الامر هي أعم من الواقعية والمحرزة بالتعبد .
فمن أشكل عليه العقول بالاجزاء أو صرح بعدم الاجزاء تخيل ان هنا أمران ولكن هذا التخيل باطل وانما غرهم ظاهر عنوان بحث الاجزاء .
هذا خلاصة ما افاده الأستاذ في مجلس الدرس وانما تعرض للمسئلة اجمالا واستطرادا .
[ بيان وجه النظر فيما أفاده الأستاذ : ]
وأنت خبير بان القول بالاجزاء وعدمه لا يدور مدار فرض الامر متعددا يسمى أحدهما بالامر الظاهري والاخر بالواقعى أو فرضه امرا واحدا وشأن الاجلة اجل من أن ينظروا إلى ظاهر العنوان من دون تعمق في أصل البحث ( على أن الصحيح في عنوان المسئلة ما افادو أو عنونوها به ولبيان وجه الصحة محل آخر ) .
بل البحث يدور مدار كون الحكومة واقعية أو ظاهرية وقد عرفت بما لا مزيد عليه عدم مساعدة الدليل على الحكومة الواقعية فالقول بالاجزاء من هذه الجهة مشكل .
[ بيان ما نقل عن سيدنا الأستاذ في باب الاجزاء والاشكال عليه بوجوه ثلاثة : ]
ثم إنه قد نقل عنه أطال اللّه بقاءه وجها لكون الحكومة واقعية لا بأس بالتعرض له والنظر فيه وبيان ما عندنا مما يرد عليه .
وهو ان الخطاب الواقعي مثل ما دل على شرطية الطهارة للصلاة وان كان مطلقا غير مقيد بالعلم والجهل ومقتضاه بطلان الصلاة الماتى بها في النجاسة الواقعية .
ولكن بعد ورود قوله كل شئ نطيف الناظر إلى وجوب ترتيب اثار الطهارة التي من جملتها جواز الصلاة في المشكوك فيه وظهوره في ان العمل الذي يؤتى به في المشكوك فيه يصير منطبقا لعنوان المأمور به يجب رفع اليد عن اطلاق الحكم الواقعي وحمله على الانشائية المحضة والحكم بسقوط الطهارة عن الشرطية في صورة الجهل والشك وان كان فيها اقتضاء الشرطية انتهى .
ثم إنه بعد ذكر كلام طويل فسر الانشائية المذكورة في هذا الكلام بقوله
و