تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 31 ) : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكلّي في المعيّن [ 1 ] ، وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .
شرح
والجيد يحسب نصابهما واحدا ، وكذا بناء على جواز عزل الزكاة في بعض النصاب كما هو الصحيح حتّى بناء على كون تعلّقها بنحو الإشاعة في العين أو في المالية ، بل مقتضى ذلك جواز الإخراج والعزل في الرديء . نعم ، النهي عن خرص بعض أنواع التمر وما قيل من استظهار النهي من بعض الآيات عن إعطاء الرديء أوجب أن يحتاط الماتن بتركه .

نحو تعلّق الزكاة

[ 1 ] لم يثبت ذلك في الغلات بل ظاهر ما ورد فيها كون الزكاة فيها بنحو الإشاعة ولكن بنحو المالية بقرينة ما ورد في إخراج القيمة بعنوان زكاتها ، ولكن مع ذلك يصحّ بيع بعضها إذا عزل الزكاة بأن كان مقدارها باقيا وقصد كونه زكاة أو أخرج زكاتها بعد البيع بالقيمة كما تقدّم في المسألة التاسعة والعشرين . وما يظهر من موثقة يونس بن يعقوب « 1 » من جواز التصرف في البعض حتّى مع عدم العزل إذا أثبت الزكاة بالكتابة لا تعمّ زكاة الغلات فراجعها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، الباب 52 من أبواب المستحقّين ، الحديث 2 .