تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 33 ) : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء [ 1 ] بالنسبة ، وإن خسر يكون خسرانها عليه . ( مسألة 34 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ [ 2 ] ، وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلا كان أو منفصلا .
شرح

هل يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها

[ 1 ] بل تكون المعاملة فضولية فإن أجازها الحاكم يكون الربح للفقراء وأرباب الزكاة ، وإن لم يجزها تكون باطلة وللحاكم أخذ العين ممّن وجدها في يده إلّا إذا أدّى البائع زكاتها ، وإن كانت العين تالفة فللحاكم الرجوع إلى كلّ من البائع والمشتري على ما هو مقرر في باب تعاقب الأيدي وإن كان استقرار الضمان على من تلف المال في يده . [ 2 ] التأخير لغرض صحيح لا يوجب الضمان . نعم ، إن لم يكن له غرض صحيح يكون وجود المستحقّ كالتفريط موجبا له .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 93 | الميرزا جواد التبريزي