تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون [ 1 ] في تمام الحول أو بعضه ولو
شرح
عَلَيْكُمُ الصِّيامُ« 3 » ويدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا ما في « الخصال » : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها . . . ، فقال علي عليه السّلام : أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ « 4 » ؟ ! روى محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم « 5 » .

العقل

[ 1 ] يدل عليه ما في « الخصال » : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السّلام : أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى
هامش
( 3 ) سورة البقرة : الآية 183 . ( 4 ) الخصال : 93 ، الحديث 40 . ( 5 ) التهذيب 2 : 380 ، الحديث 5 . وسائل الشيعة 1 : 45 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 12 .