تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 9 ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان [ 1 ] ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله . ( مسألة 10 ) : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز [ 2 ] ، ومن الخمس في صورة الوجوب .
شرح
تمام الحول ومع ذلك لم يكن منافيا للضمان . [ 1 ] مجرد الإذن في الإرسال بلا توكيل في الأخذ لا يكون موجبا لتعيّن الخمس ، وعليه فالحكم ما تقدّم في المسألة السابقة .

لا ضمان عليه مع إذن الفقيه في النقل

[ 2 ] بلا فرق بين نقله منفردا أو في ضمن المال الذي فيه الخمس ؛ وذلك لأنّه المؤونة المحسوبة على المال بحيث تكون على مالكه أو وليه هي المؤونة التي يتوقّف عليها إيصاله إلى مالكه أو حفظه له إلّا إذا تبرّع الشخص بالمؤونة ، أو كانت عليه في ضمن معاملة . والمفروض في فرض جواز النقل عدم توقّف إيصال الخمس إلى أربابه على النقل . نعم ، لو طلب الحاكم منه النقل أو أذن له في النقل تكون مؤنته على الخمس ؛ وذلك لأنّ ظاهر الأمر والإذن في طلب الفعل الموقوف على المؤونة الضمان ، ومن ذلك ما إذا طلب المشتري من البايع إيصال المبيع إلى بلده فإنّ مؤونة النقل تكون على المشتري إلّا إذا اشترط خلافه كما أنّه على فرض الفسخ وتوقّف الاسترداد على مؤونة تكون على البايع . ومن ذلك يتّضح أنّه لو كأنه نقل الخمس واجبا لتوقّف إيصال الخمس إلى أربابه عليه تكون مؤونة النقل على الخمس ، ولا تكون على الناقل مع كونه أمينا