تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [ 1 ] ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
شرح
اللّهمّ إلّا أن يقال بحمل ما في صحيحة العيص على أفضلية الإعطاء في ذلك الوقت المشار إليه فيها ، وإنّها ليست في مقام تحديد وقت الوجوب ، وذلك بقرينة مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان حيث ورد فيها : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » « 1 » . وفي صحيحة الفضلاء : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل » « 2 » . بناء على عدم ظهورها في تعيّن يوم الفطر كما هو الصحيح بقرينة ما في ذيلها من جواز الإعطاء من أوّل يوم من شهر رمضان . والحاصل ، أنّ الأحوط لو لم يكن أظهر إخراج الفطرة على من اجتمع شرائط التكليف فيه قبل طلوع الفجر من ليلة العيد في غير الإسلام بعد الكفر وكذلك يخرج عمّن صار عيالا للمكلّف في ليلته في غير المولود له . واللّه سبحانه هو العالم .

لا يجوز تقديمها على وقتها

[ 1 ] قد تقدّم أنّ الأظهر جواز تقديمها من أوّل يوم من شهر رمضان . نعم ، كونه بنحو المشروعية والاستحباب مشروط ببقائه على شرائط التكليف عند حلول شهر شوال أو قبل طلوع الفجر من ليلة العيد على ما مرّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 353 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 354 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .