تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 2 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها . وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال [ 1 ] ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها . ( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن [ 2 ] .
شرح

في جواز عزلها

[ 1 ] فإنّ ظاهر العزل في روايات عزل الفطرة كالوارد في روايات عزل زكاة المال تعيين الزكاة وجعل ذلك المعين زكاة . نعم ، إذا كان في مال زائد بقليل وقصد كون الزائد أيضا صدقة ، كما هو المتعارف في العزل بالقيمة ، لم يكن ضائرا ؛ وذلك لأنّه يعمّه الإطلاق في روايات العزل .

ضمانها لو تلفت بالتأخير

[ 2 ] في الضمان في فرض عدم نقل الفطرة وعدم التعدّي ولو مع وجود المستحقّ تأمل بل منع ، والثابت هو الضمان في صورة نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلده .