تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد [ 1 ] جامعا للشرائط . ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها ، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
شرح

فصل في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد

[ 1 ] تعيين وقت وجوبها بدخول ليلة العيد منسوب إلى جماعة من المتقدّمين ومشهور بين المتأخرين خلافا لجملة من المتقدّمين والمتأخرين حيث ذهبوا إلى أنّ مبدأ وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم العيد ، والعمدة في وجه القول الأوّل رواية معاوية بن عمار وصحيحته حيث ورد في الأولى : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : « ليس عليهم فطرة وليس الفطرة إلّا على