تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس ، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ . وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال [ 1 ] والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستّمئة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسعمئة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالا إلّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول - وهي مئتان وثمانون مثقالا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال .
شرح

الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس

[ 1 ] إجزاء أربعة أرطال في اللبن وإن ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب قدّس سرّهم إلّا أنّه ألحق في التهذيب الأقط باللبن حيث روى ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتهم كم تؤدى ؟ فكتب : « أربعة أرطال بالمدني » ، ثمّ قال : إنّ هذا الخبر يحتمل وجهين : أحدهما : أنّه عليه السّلام أراد أربعة أمداد فتصحّف على الراوي بالأرطال . والثاني : أربعة أرطال من اللبن والأقط ؛ لأنّ من كان قوته كذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر على ما قدّمناه « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 84 ، الحديث 18 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 217 | الميرزا جواد التبريزي