نعم ، يستحبّ الإخراج [ 1 ] عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
( مسألة 2 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [ 2 ] وإن كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره .
شرح
[ 1 ] لما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » « 1 » . ولكنّ الرواية مع ضعف سندها ظاهرها عدم الفطرة مع عدم إدراك وقت الصلاة كما فيما إذا خرج واحد منهم عن العيلولة قبل وقت الصلاة بموت أو غيره .
نعم ، في مرسل الشيخ : أنّه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال « 2 » ، وإثبات الاستحباب بمثل ذلك مشكل جدّا .
[ 2 ] لظهور الأدلّة كما في صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه . . . »
الحديث « 3 » .
وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة - إلى أن قال - وقال : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 4 : 72 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 328 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .