تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّا أو فقيرا وتكلّف بالإخراج [ 1 ] ، بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم . ( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [ 2 ] كما في زكاة المال ،
شرح
والحاصل أنّه إذا طلب من الغير إخراج الفطرة عنه ولو بنحو التبرّع عنه كان مجزيا ؛ وذلك لعدم اعتبار المباشرة في إخراجها وعدم اعتبار كونها خارجة من مال المكلّف كما لو أذن الغير له في أن يخرج فطرة نفسه وعياله من ماله ، وبهذا يظهر الحال في المسألة الآتية .

في فطرة الفقير

[ 1 ] قد تقدّم أنّ الأظهر في إخراج الفقير الإجزاء أخذا بإطلاق مثل حسنة زرارة « 1 » المتقدّمة ، حيث إنّ الفقير المفروض فيها مطلق يشمل الفقير الذي يكون عيالا لغني ومع ذلك يقبل الصدقة لإنفاقها على عياله .

فطرة الهاشمي

[ 2 ] فإنّ ما ورد في حرمة الصدقة الواجبة عليهم « 2 » تعمّ زكاة المال وزكاة الفطرة معا ، ولا وجه لدعوى انصرافها إلى الأوّل حتّى بملاحظة ما ورد في تفسيرها بالزكاة المفروضة كما في خبر زيد الشحّام « 3 » المروي في الباب 32 من أبواب المستحقّين فإنّه مع ضعف سنده فإنّ الزكاة المفروضة غير ظاهرة في خصوص المطهرة للمال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 324 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .