تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللّه [ 1 ] . الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا . الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة [ 2 ] وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا ؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل
شرح
بدعوى أنّ المنع عن إعطاء الزكاة للهاشمي لا يشمل عوض الزكاة . والحاصل أنّه مع كون الواجب نفقته على المكلف مع فقره ليس مصرفا للزكاة لا يجوز صرفها فيهم بوقفها أو وقف عوضها عليهم . نعم ، لو كان الوقف بالإضافة إليهم بعد موت الواقف بأن جعلهم من الموقوف عليهم بعد موته صح ، كما أنّه لو وقف الزكاة أو بدلها على مصلحة عامة يدخل فيها أولاده صحّ كما في وقف الكتاب والمدرسة ونحوهما . [ 1 ] إذا كان الإعطاء بنحو التمليك فمع كون الآخذ فقيرا كما هو الفرض لا يجب عليه صرف المأخوذ في الحج أو الزيارة ، بل يجوز له صرفه في قوت السنة . نعم ، إذا لم يكن بنحو التمليك في حجه أو زيارته مصلحة دينية عامة لا بأس بالصرف المزبور بل لا يجوز غير ما عينه الدافع . [ 2 ] كون نذر الملكية بنفسه موجبا لخروج المال عن ملكه كشرط ملكيته فيه تأمل بل منع فإنّ شرط الملكية يعتبر تمليكا بخلاف نذر الملكية .