ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكّن [ 1 ] الذي هو قادح في وجوب الزكاة .
التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا .
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم - ممّن يجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضا . نعم ، لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] يعني أنّ ما ورد من عدم تعلّق الزكاة بالمال الذي لا يتمكّن صاحبه منه لا يشمل الغفلة عن ماله الذي في يده ، وما ورد في الموثّق عن ابن بكير عمّن رواه أو زرارة « 1 » أيضا لا دلالة لها على عدم الزكاة في الفرض ، فإنّ تفريع القضية الشرطية فيها على ما فرضه السائل لا يوجب انحصار تعلّق الزكاة بما فرض في القضية الشرطية المزبورة مع أنّ في سندها خللا .
يجوز أن يشتري من سهم سبيل اللّه تعالى كتابا
[ 2 ] الأظهر عدم الجواز فإنّ عوض الزكاة ونماءها لا يجوز صرفها في غير مصارف الزكاة ، فإنّه لا يمكن الالتزام بجواز بيع الزكاة ودفع عوضها إلى الهاشميهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، الباب 5 ، من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .