شرح
من سهم الغارمين ، وإذا كان للقرض نماء واف بقوت سنته أو حصلت زيادة في قيمة العين بحيث تكون وافية بقوت سنته لم يجز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا ؛ لتمكّنه من أداء قرضه وقوت سنته ببيع العين وأداء ما عليه من القيمة في فرض كون القرض قيميّا مع بقاء ما يكفي لقوت سنته له بناء على الضمان بقيمة يوم الاقتراض كما هو الأظهر .