تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

مسألة 4 : ما ذكرنا في حكم الاختلاف في قدر مال الإجارة أو العين المستأجرة

من تقديم قول مدعى النقيصة في العوضين يجري في سائر العقود بل في الإيقاعات أيضا فإنّ الأقوى في الجميع ذلك ، إلّا في الاختلاف في مقدار الثمن في البيع ، فانّ المشهور المدعى عليه الإجماع عن الغنية ، وكشف الرموز ، تقديم قول البائع المدعي للزيادة بيمينه إذا كان المبيع قائما بعينه من غير فرق بين أن يكون في يد البائع أو المشتري ، ويدل عليه مرسل البزنطي ، الّذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما مر من الشهرة والإجماع ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قاله البائع القول قول البائع ، إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه » المؤيد بالصحيح : « فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا » الظاهر في بقاء العين ، وبالنبوي ( ص ) : « إذا اختلفا المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار » ولكن في المسألة أقوال أخر ضعيفة ، وامّا مع عدم قيام المبيع فلا إشكال في تقديم قول المشتري ، والمراد بقيامه بقائه عند المشتري فلو انتقلت عنه انتقالا لازما بل أو جائزا يكون كتلف في تقديم قول المشتري ، وتلف بعضه أو نقله كتلف الكل أو نقله ، لعدم صدق قيام العين مع كون الحكم على خلاف القاعدة ، واللازم الاقتصار على المتيقن والامتزاج بغير الجنس كالتلف دون الامتزاج بمثله ، ثم انّ الحكم مختص بالاختلاف في قدر الثمن وامّا في قدر المبيع فيحكم بمقتضى القاعدة من تقديم قول مدعى الأقل ، كما انّه لو اختلف وارثاهما أو وارث أحدهما مع الآخر فالحكم فيه بمقتضى القاعدة لأنّ تقديم قول البائع من باب الحكم الشرعي وليس حقا حتى ينتقل إلى الوارث .

مسألة 5 : إذا اختلفا في تعيين مال الإجارة أو في تعيين العين المستأجرة

كأن يقول : آجرتك بدينار . وقال الآخر : بل بعشر دراهم . أو قال : آجرتك بهذا الثوب . وقال : الآخر بل بهذا الثوب . أو قال : آجرتك هذا البيت من الدار وقال : الآخر بل هذا البيت ، فالحكم فيه مع عدم البينة التحالف ومع حلفهما أو نكولهما فالتنصيف أي تنصيف كل من الشيئين المتنازع فيهما ، ويحتمل الرجوع إلى القرعة ، ومع البينة لأحدهما يحكم له ، ومع إقامتهما البينة فاعمال قاعدة تعارض البينات ، وما ذكرنا من التنصيف في صورة التحالف