تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة ( 1 ) أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .

[ مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ]

مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ( 2 ) والأحوط مراعاة الاحتياط .

[ مسألة 62 : يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها ]

مسألة 62 : يكفي ( 3 ) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها ،
شرح
( 1 ) وجوب التدارك والقضاء في صورة عدم تعذّره بالنسبة إلى تعلّم المسألة أو تعلّم طريق الاحتياط واضح . وفي صورة تعذّره الراجع إلى تجويز المجتهد ، فجواز تأخير التعلّم غير قطعيّ ، والأشبه ما مرّ في المسألة الثالثة والخمسين ، والأحوط هي الإعادة والقضاء ، وهكذا في الفرع الآتي . ( 2 ) بعد تحقّق التقليد حسب ما مرّ ، في إطلاقه نظر لما مضى ؛ فإنّه ربّما لا يجوز العدول من الأوّل إلى الثاني ، فكيف يجوز البقاء عليه ؟ ! وربّما يتعيّن العدول إلى الثالث عند اجتماع المرجّحات المذكورة ، فالمناط فتوى الثالث ، وتشخيص صغرى فتواه بيد المقلِّد . ( 3 ) قد تكرّر في هذا الكتاب حكم المسألة الواحدة مراراً ، ومرّ حكم هذه المسألة وحقيقة التقليد وآثاره في المسألة الثامنة .