فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل : بعدم جوازه ( 1 ) .
[ مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد ، فبان عمرواً ]
مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد ، فبان عمرواً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ( 2 ) ولم يكن على وجه التقييد ( 3 ) صحّ وإلّا فمشكل ( 4 ) .
[ مسألة 36 : فتوى المجتهد يعلم بأحد أُمور ]
مسألة 36 : فتوى المجتهد يعلم بأحد أُمور :
« الأوّل » : أن يسمع منه شفاهاً ( 5 ) .
« الثاني » : أن يخبر بها عدلان ( 6 ) .
شرح
فالبقاء متعيّن على الأشبه ، والعدول يكون على الأحوط في صورة احتياط الأعلم ، مع ما مرّ من الشرائط أيضاً ؛ وهي فقد فتوى المقلّد للمرجّحات المذكورة .
( 1 ) هذه العبارة زيادة ، ولعلّها سهو ، لأنّ المفروض أنّه كان يقول بحرمة العدول ، فلا يخفى .
( 2 ) وفي المرجّحات ، أو كانا فاقدين لها .
( 3 ) لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيراً في الإشارة إلى الجزئيّ الخارجيّ ؛ وهو تقليده .
ولكن مع ذلك ، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح ، وأمّا في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور .
( 4 ) لا وجه للإشكال في صورة التوافق في الرأي ، كما مرّ في المسألة الثامنة عشرة .
( 5 ) كفايته محلّ تأمّل ، إلّا إذا كان ثقة مأموناً عن السهو والخطأ .
( 6 ) بعد كفاية العدل الواحد ، لا معنى لعدّ خبر العدلين في قباله ، وإلّا فيكفي العدول .