تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدُّباً ( 1 ) ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ( 2 ) ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدَّد ( 3 ) النيّة وأجزأ عنه .
[ مسألة 19 : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان ]
مسألة 19 : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرُّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيُّن .
[ مسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه ]
مسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه ( 4 ) من رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال .
[ مسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ]
مسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ( 5 ) ، وأمّا إن نوى الإفطار في
شرح
وإن كان لونه غير دخيل في مقام الامتثال كما مرّ في مثل صوم النافلة وصلاتها أو لم يكن له لون ، فلا يعتبر فتدبّر .
( 1 ) محلّ إشكال ، نعم هو الأحوط .
( 2 ) الأحوط الأولى في هذه الصورة ، الإتمام برجاء شهر رمضان ، ثمّ القضاء .
( 3 ) لا معنى له ، بل في الصورة يقع عن رمضان قهراً .
( 4 ) على الأقوى بعد الزوال ، وعلى الأحوط قبله كما مرّ منه الاحتياط في مشابهه .
( 5 ) قد مرّ مشابهة في المسألة الثالثة عشرة ، ومرّ الكلام فيه وفي الفرع الآتي ، ويأتي في المسألة الآتية التفصيل بين نيّة القطع والقاطع ، فقوله ( قدّس سرّه ( هنا : « نوى الإفطار » وفيما سبق ، محمول على صورة بطلان الصوم بتلك النيّة .