تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مسألة ( 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب ، والوزغ ، والعقرب ، والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع ( 1 ) .
شرح
[

الكلام في نجاسة ما لا يؤكل لحمه :

] ( 1 ) الحيوان : إمّا إنسان ، أو غيره ، وهذا الغير : إمّا مأكول اللحم ، أو غيره ، وغير مأكول اللحم : إمّا من المسوخ ، أو السباع ، أو غيرهما . ولا شبهة في طهارة الإنسان ، على كلامٍ تقدّم « 1 » في الكافر منه . كما لا شكّ في طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوان . وإنّما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه : إمّا مطلقاً ، أو بلحاظ أقسامٍ خاصّةٍ منه ، كالسباع والمسوخ . وتحقيق ذلك بالكلام : أوّلًا : عن وجود عمومٍ يدلّ على نجاسة ما لا يؤكل لحمه ، بحيث يكون هو المرجع في كلّ موردٍ لم يدلّ دليل خاصّ على الطهارة . وبعد افتراض عدم وجود عمومٍ من هذا القبيل يقع الكلام : ثانياً : في افتراض عموم كذلك في المسوخ . وثالثاً : في البحث عن وجود العموم المذكور في السباع . ورابعاً : نفتِّش عن أدلّةٍ خاصّةٍ على النجاسة في حيواناتٍ خاصّة ، كالثعلب ، والأرنب ، والعقرب ، ونحوها .

فهنا حسب هذه المنهجة أربعة مقامات .

هامش
( 1 ) راجع الجزء الثالث : 303 وما بعدها من الصفحات .