شرح
محلّ الكلام .
ولكنّ الصحيح : عدم تمامية هذا الاستدلال أيضاً ؛ لأنّ المستفاد من روايات الاستصباح وإن كان هو حرمة التسليط من دون إعلامٍ ولكنّ التسليط :
تارةً يكون في موردٍ يكون معرضاً لابتلاء المسلَّط بالنجاسة ، بترتيب أثر الطهارة عليه في مقام الأكل والشرب .
وأخرى لا يكون التسليط مؤدّياً إلى ابتلائه بالنجاسة في مقام الأكل والشرب ، ومورد روايات الاستصباح هو الدهن المتنجّس الواضح ابتلاء المكلّف بالنجاسة فيه لو لم يعلم ؛ لأنّه يستعمله عادة في الطعام ، فلا يمكن أن يستفاد منها لزوم الإعلام فيما إذا لم يكن عدم الإعلام موجباً لذلك .
ومن هنا ينبغي التفصيل : بين ما يكون في معرض ابتلاء الضيف بأكله أو شربه أو نحو ذلك من الاستعمالات المشروطة بالطهارة واقعاً لو لم يعلمه فيجب فيه الإعلام ، وبين غيره فلا يجب .