تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مسألة ( 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير ، إلّاما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع ، حتّى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً ، كالميتة والعذرات ( 1 ) .
شرح

[ الكلام في حرمه الانتفاع بالأعيان النجسه ]

( 1 ) تنحلّ هذه المسألة إلى ثلاث نقاط :

النقطة الأولى : في حرمة الانتفاع بالعين النجسة ،

وما دلّ على ذلك بعنوانه رواية تحف العقول « 1 » الساقطة سنداً « 2 » . نعم ، قد يدّعى ورود الدليل على ذلك في بعض النجاسات بخصوصها ، وذلك في المسكر والميتة . أمّا المسكر فما قد يكون دليلًا على ذلك فيه مناطه الإسكار ، لا النجاسة ، فلو تمّت الدلالة تثبت حرمة الانتفاع بالمسكر ، ولو قيل بطهارته . وما يمكن أن يستند إليه في حرمة مطلق الانتفاعات بالمسكر وجوه :
هامش
( 1 ) حيث جاء فيها : « . . . أو البيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » . تحف العقول : 333 . ( 2 ) باعتبار الإرسال .