تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
مسألة ( 30 ) : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب ( 1 ) .
شرح
[

فروع وتطبيقات :

]

[ وجوب ازاله النجاسة عن المأكول والأواني الموجبة لتنجيس الطعام ]

( 1 ) وذلك لحرمة أكل النجس وشربه ، المستدعية لوجوب إزالة النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطيّ . ومدرك هذه الحرمة عدة طوائف من الروايات ، من قبيل ما ورد في القِدْر تقع فيه الفأرة « 1 » . وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة « 2 » . وما ورد في السمن والزيت والعسل يموت فيه الجرذ « 3 » ، إذ امِرَ بإهراق المرق وإراقة الماء ، وتخصيص الزيت للاستصباح وغير ذلك . وما أشرنا إليه من رواياتٍ وإن كان يختصّ بما كان متنجّساً بعين النجس أو المائع المتنجّس ولكن يوجد في الروايات ما يدلّ على حرمة أكل المتنجِّس بالمتنجّس الجامد أيضاً ، من قبيل روايات النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة والكفّار « 4 » ، فإنّ الآنية متنجّسة والطعام يتنجّس بها فيحرم ، وهكذا يستفاد بلحاظ مجموع الروايات أنّ الضابط في الحرمة طبيعيّ الانفعال والسراية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 152 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 97 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 24 : 211 ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 .