هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ( 1 ) .
ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلِّي في ذلك المسجد أو في مسجدٍ آخر ( 2 ) .
وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة ( 3 ) .
مسألة ( 5 ) : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم فعلية الأمر بالإزالة لكي يزاحم إطلاق الأمر بالفريضة .
( 2 ) باعتبار أنّ طرف المزاحمة هو الصلاة في نفس الوقت ، من دون تقييدٍ بمكانٍ دون مكان .
( 3 ) لأنّ ذلك هو مقتضى كفائية وجوب التطهير .
نعم ، يشكل فيما لو كان الغير المباشر ضعيف الحال والطَول ، بحيث يؤدّي الاتّكال عليه إلى استمرار بقاء النجاسة مقداراً معتدّاً به عرفاً ، ففي مثل ذلك لا يكون اشتغال مثل هذا الغير مسقطاً للتكليف بلحاظ هذا المقدار المعتدّ به من الفرق .