مسألة ( 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كلِّ أحد ( 1 ) .
شرح
لوحظت بما هي صفة فكذلك ؛ لأنّ العين النجسة تلحظ عرفاً صفةً للمكان المتلوّث بها .
وفي الثاني حيث إنّ الغالب أو المتعارف عدم سراية النجاسة من المشرك بمجرّد قربه أو استطراقه ، فتكون الآية الكريمة ظاهرةً في حرمة إدخال النجاسة ولو مع عدم التنجيس ، ولكن كلا هذين المدركين لو تمّ لا يشمل المتنجّس ، ولهذا لم يستشكل فيه .
* * *
[ كفائيه وجوب تطهير المساجد ]
( 1 ) لا إشكال في أنّ وجوب إزالة النجاسة كفائيّ فيما إذا لم يستند التنجيس إلى مكلّفٍ معيّن ؛ وذلك إمّا بأن يكون المخاطب هو الجامع ، أو الجميع ، ولكن مع إدخال نتيجة التطهير أو جامعه في عهدة كلّ مكلّفٍ أو الجميع ، وإدخال نفس العملية في العهدة ، ولكن مع اشتراط تكليف كلّ فردٍ بعدم قيام الآخرين ، إذ بدون إدخال إحدى هذه العنايات الثلاث يلزم أنّ كلّ مكلّفٍ لا بدّ له من منع تطهير الآخر تحفّظاً على صدور الامتثال من قبله ، وهو معلوم العدم . وأمّا إذا استند التنجيس إلى مكلّفٍ بعينه فقد نسب إلى الشهيد في الذكرى « 1 » : أنّ وجوب التطهير في هذه الحالة عينيّ ثابت على المكلّف المنجِّس . وقيل « 2 » في الردّ عليه : إنّه إن أريد أنّ هذا المكلّف يجب عليه عيناً التطهيرهامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 3 : 129 .
( 2 ) قاله السيّد الخوئي في التنقيح 2 : 283 .