تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة ( 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 1 ) داخلها وسقفها ، وسطحها والطرف الداخل من جدرانها .
شرح
[

وجوب تطهير المساجد :

]

[ الدليل علي وجوب تطهير المسجد ]

( 1 ) الحكم بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه هو المشهور بين العلماء ، بل لم ينقل عن أحدٍ الذهاب إلى الخلاف ، بل نقل عدم الخلاف ، كما في خلاف الشيخ الطوسيّ قدس سره ، إذ ذكر : أنّه لا خلاف في أنّه يجب أن تجنَّب المساجد من النجاسات « 1 » . وفي سرائر ابن إدريس ، إذ ذكر أيضاً : أنّه لا خلاف في ذلك بين الامّة كافّة « 2 » . وقد استدلّ على ذلك بعدّة روايات : منها : رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه [ موسى بن جعفر عليه السلام ] قال : سألته عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جفَّ فلا بأس » « 3 » . وقد نقلها الشيخ الحرّ عن كتاب عليّ بن جعفر ، فهي صحيحة السند « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 518 ، المسألة 260 . ( 2 ) السرائر 1 : 163 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 411 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 18 . ( 4 ) لأنّ كتاب المسائل لعليّ بن جعفر وصل إلى الشيخ بطريقٍ معتبرٍ ذكره في ترجمة عليّ بن جعفر في الفهرست ( 151 ، الرقم 377 ) ، ثمّ وصل إلى الشيخ الحّر بطرقه المعتبرة إلى الشيخ ، كما ذكر ذلك في خاتمة وسائل الشيعة 30 : 141 ، الرقم 43 و 162 ، الرقم 26 و 179 .