شرح
وإزالته ، نظير مسحه بالحجر الوارد في الفقرة الأولى ، وعلى أساس هذا الاحتمال يترتّب أمران :
أحدهما : تمامية الاستدلال بهذه الفقرة على عدم تنجيس المتنجّس .
والآخر : وقوع التعارض بين الفقرتين .
الثاني : وهو الاحتمال الذي أبداه السيّد الأستاذ « 1 » - دام ظلّه - في مقام مناقشة الاستدلال بها : أن يكون المقصود من المسح بيده مجرّد المماسّة للذكر ، لا المسح الاستنجائي المزيل للبول ، ويكون الداعي إلى السؤال احتمال أن تكون مماسّة اليد للذكر توجب نجاستها ، نظير ما توهّمه بعض العامّة « 2 » من : أنّ مسّ الذكر يوجب انتقاض الطهارة الحدثية .
ويترتّب على هذا الاحتمال أمران :
أحدهما : أنّ الفقرة الثانية لا دخل لها بمسألة تنجيس المتنجّس .
والآخر : أنّه لا تعارض بين الفقرتين .
الثالث : أن يكون السؤال في الفقرة الثانية متفرّعاً على السؤال في الفقرة الأولى ، بمعنى أنّه بعد أن مسح ذكره بحجرٍ وعرق ذكره مسحه بيده ، ثمّ لاقت يده وهي مرطوبة ثوبه .
ويترتّب على هذا الاحتمال أمران :
أحدهما : أنّ الفقرة الثانية تكون دليلًا على أنّ المتنجّس الثاني لا ينجّس ؛ لأنّ اليد بموجب هذا الاحتمال لاقت الذكر بعد إزالة البول عنه بالحجر ، فهي من المتنجّس الثاني ولا يتنجّس بها الثوب .
هامش
( 1 )
التنقيح 2 : 243 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 170 .