مسألة ( 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ، كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماءٍ - مثلًا - وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه . وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها تستصحب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقد مرّ تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثانية من تلك الجهات التي تقدمت في البحث عن حجّية خبر صاحب اليد .