تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مسألة ( 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته ، أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد ، أو الجارية ، أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 1 ) .
شرح
إحدى الشهادتين إلى الأخرى فيه يبعِّد الجامع المطلوب إثباته بالبينة بمقدار ما يقرِّبه ، فلاحظ . وأمّا إذا قيل بحجّية خبر الثقة : فإن فرضت وحدة الواقعة المشهودة بها لكلا الشاهدين فالحكم هو ما سبق من ثبوتها بالبينة ، إذ لا تعارض بين الشاهدين بالنسبة إليها ، وجريان استصحاب النجاسة الثابتة بسبب تلك الواقعة ، إذ ليس في مقابل هذا الاستصحاب إلّاشهادة أحد الشاهدين بالطهارة فعلًا ، وهي معارضة بشهادة الآخر بالنجاسة كذلك ، فلا حاكم على استصحاب ما هو مفاد البيّنة . وإن فرض اختلاف الشاهدين في الواقعة فلا يحكم بالنجاسة فعلًا ؛ لتعارض الشهادتين بلحاظ الزمان الفعلي ، وعدم ثبوت جامع النجاسة لكي يجري استصحابه . * * *

[ نماذج من اقسام صاحب اليد ]

( 1 ) على ما يظهر بمراجعة الجهة الثانية من جهات التفصيل في بحثنا المتقدّم عن حجّية خبر صاحب اليد « 1 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 89 .