تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مسألة ( 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلٍّ منهما في نجاسته ( 1 ) . نعم . لو قال أحدهما : « إنّه طاهر » وقال الآخر : « إنّه نجس » تساقطا . كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تُقدَّم عليه ( 2 ) . مسألة ( 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً ( 3 ) . مسألة ( 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وقد تقدّم في الجهة الثانية « 1 » المشار إليها في التعليقة السابقة ما يوضّح ذلك . ( 2 ) تقدّم الحديث عن التعارض بين البيّنة وخبر صاحب اليد في الجزء الثاني من هذا الشرح « 2 » . ( 3 ) وقد تقدّم تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثالثة « 3 » من جهات التفصيل في البحث المتقدّم عن حجّية خبر صاحب اليد . ( 4 ) ( 4 ) وقد تقدّم تحقيق ذلك في الجهة الثالثة المشار إليها آنفاً .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 89 . ( 2 ) راجع الجزء الثاني : 132 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة 95 .