تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
أجزائها ، فإنّها وإن كانت من قبيل الجلد ولكنّ تهيّؤها بحسب طبعها للسقوط تدريجاً يجعل نسبتها إلى الحياة أضعف من نسبة سائر الأجزاء . وبتعبيرٍ آخر : أنّ روايات الحبالة وأليات الغنم ناظرة إلى الجزء الذي لو كان متّصلًا بالحيوان حين موت ذلك الحيوان يحكم بنجاسته ، فتدلّ على نجاسته بفصله عنه حال الحياة أيضاً ، فلابدّ في المرتبة السابقة من إثبات أنّ فأرة المسك ممّا يتنجّس إذا مات الغزال وهي متّصلة به ، فإذا منع من ذلك لعدم الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لمثل ذلك فلا تشملها روايات الحبالة أيضاً . وأمّا طهارة المسك فيها فيمكن تقريبها من وجوه : الأوّل : أنّه ليس بدمٍ عرفاً ، سواء كان دماً بحسب تحليله العلمي ، أو مادةً مغايرةً للدم حقيقة - كما هو كذلك عرفاً - على ما نقل عن بعض الخبراء بذلك . الثاني : قصور مقتضي النجاسة لشمول المسك ولو فرض أنّه دم ؛ لِمَا سوف يأتي من عدم تمامية مطلقٍ أو عمومٍ على نجاسة دم الحيوان ، وإنّما الدليل قد دلّ على نجاسته في موارد مخصوصةٍ لا يمكن التعدّي منها إلى مثل هذا الدم الذي يحتمل فيه الفرق قوياً . الثالث : أنّه لو فرض تمامية إطلاقٍ على نجاسة كلّ دمٍ من الحيوان يقال بعدم الشمول لهذا الدم ؛ باعتباره متكوِّناً من موادّ في داخل الفأرة - نظير الدم المتكوّن في البيضة - فلا يكون دم الحيوان . الرابع : التمسّك بسيرة المتشرّعة على معاملة المسك بل وفأرته أيضاً معاملة الطاهر في استعمالاتهم الكثيرة ، ممّا يكشف عن تجويز الشارع ذلك وإمضائه . وهذا الوجه باعتباره دليلًا لبّياً يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو المتّخذ من الحيّ وكان منفصلًا بنفسه .
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 141 | السيد محمد باقر الصدر