مسألة ( 1 ) : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ( 1 ) .
شرح
نجس العين أيضاً .
إلّاأنّ مثل هذا التعدّي مشكل ، بل ممنوع في مثل الإنفحة واللبن واللباء ونحوها ، لوضوح احتمال الفرق بينها وبين الشعر الخارجي للحيوان عرفاً .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ذهاب الأصحاب - كلّاً أو جُلّاً - إلى عدم استثناء شيءٍ عن نجس العين يمنع عن الرجوع إلى هذه الرواية ، إذ ربما يوجب الوثوق والاطمئنان بخلافها ، فالاحتياط متعيّن .
[
حكم الأجزاء المبانة من الحيّ :
] ( 1 ) وذلك لا لصدق عنوان الميتة بنحوٍ تشمله الإطلاقات لو تمّت - فإنّ الميتة عرفاً هي الحيوان الذي ذهبت عنه روحه ، فلا تشمل الجزء المبان منه - بل للتمسّك بإطلاق دليل التنزيل المتمثّل في عدّة روايات : منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » « 1 » . ورواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيدٍ فقطعت منه يداً ورجلًا فذروه فإنّه ميّت » « 2 » . وقد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات : تارةً بدعوى أنّ التنزيلهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 504 ، الباب 62 من أبواب النجاسات ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 376 ، الباب 24 من أبواب الصيد ، الحديث 1