فصل
ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة ( 1 ) . فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرقٍ بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه . وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل « المزَمَّلة » .
ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل « المزَمَّلة » « 1 » يَطْهُر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنّه يطهُر مع الاتّصال المذكور .
شرح
( 1 ) الكلام في ماء الحمّام يقع في مقامين :
أحدهما : في حكمه على مقتضى القاعدة .
والآخر : في حكمه بلحاظ الروايات الخاصّة .
هامش
( 1 ) المزَمَّلة : لفظة عامّية يراد بها صمّام أنبوب الماء