تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مسألة ( 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم ، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجةٍ إلى التعدّد ( 1 ) .
شرح
هذا النحو ينعقد له ظهور في ما ذكر ، ولا يتمّ ذلك بالنسبة إلى المطلقات . ألّلهمّ إلّاأن يقال : إنّ الارتكاز العرفيّ في كيفية الغسل وإزالة القذر هو المحكم على دليل التطهير بالماء ، وحيث إنّ الارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسل بالماء فيشمله إطلاق الدليل . * * * ( 1 ) مرّ الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدّد في الغسل بماء المطر ، وليس في آنية الولوغ دليل خاصّ يقتضي اعتبار التعدّد ، وإنّما وجه اعتباره فيها - على القول بالاعتبار - إطلاق دليل التعدّد في مطلق الآنية ، وقد عرفت سابقاً قصوره عن الشمول لغسل الآنية بماء المطر . وهذا بخلاف دليل التعفير فإنّ إطلاقه حتّى لمورد الغسل بماء المطر ثابت ، ولا معارض له كما تقدم « 1 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 35