تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
مسألة ( 9 ) : إذا شكّ في وصول نجاسةٍ من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم ( 1 ) . مسألة ( 10 ) : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها . مسألة ( 11 ) : المتخلّف في الثوب بعد العصر طاهر ( 2 ) ، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
شرح
تغيّرت أجزاء في داخل ماءٍ كثيرٍ فإنّ الدليل ينطبق على تلك الأجزاء ، لا على الماء كلّه ، فليكن دليل المنع كدليل التغيّر . والمهمّ في عدم شمول المنع - على القول به - للكثير الإجماع ، وبعض الروايات ، كرواية صفوان بن مهران الجمّال « 1 » ، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع « 2 » الدالّتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب . * * * ( 1 ) لاستصحاب العدم . ( 2 )

الكلام في الماء المتخلّف يقع في جهتين :

الأولى : في حكمه وهو في الثوب . والأخرى : في حكمه بعد إفرازه .

أمّا الجهة الأولى : [ في حكمه وهو في الثوب ]

فلا إشكال في طهارته ؛ لِمَا تقدّم من عناية استهلاكه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 162 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 ( 2 ) المصدر السابق : 163 ، الحديث 15
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 205 | السيد محمد باقر الصدر