بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 158
بالإراقة فلا يحتوي على قرينةٍ من هذا القبيل توجب التعدّي كذلك ، فيقتصر على مورده . [ [ الجهة الرابعة ] جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع : ] الجهة الرابعة : في جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع ، ولا ينبغي الإشكال في جوازه ؛ لعدم تطرّق شيءٍ من وجوه المنع السابقة له ، بما فيها الوجه القائم على أساس الاستدلال بروايات الأمر بالإراقة باعتباره كنايةً عن عدم صلاحيته للانتفاع به . فإنّ الملحوظ في الكناية الانتفاعات الاعتيادية الشائعة في الحياة المألوفة لكلّ إنسان ، دون مثل تلك الانتفاعات بسقي الحيوان والأشجار ممّا يفرض في بعض الأحيان . [ [ الجهة الخامسة ] جواز بيع الماء النجس : ] الجهة الخامسة : في جواز بيع الماء النجس . والصحيح جوازه ؛ لشمول إطلاقات الصحّة له بعد فرض وجود منفعةٍ محلّلة له ، من قبيل السقي ونحوه . ولا مقيّد لتلك الإطلاقات ؛ لعدم تمامية دليلٍ على عدم جواز بيع عين النجس بهذا العنوان ، فضلًا عن بيع المتنجّس ، وإنّما تمّ الدليل على عدم جواز بيع بعض الأعيان النجسة بالخصوص ، كالكلب غير الصيود ، والخنزير والخمر . وتفصيل الكلام في ذلك في مباحث البيع .