بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 161
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مُطَهِّر من الحَدَث والخَبَث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ( 1 ) . [ حكم الماء المستعمل في رفع الحدث ] ( 1 ) الماء المستعمل إن كان مستعملًا لغرضٍ غير شرعيٍّ ، أو لغرضٍ شرعيٍّ غير التطهير ورفع الحدث كالوضوء التجديدي ، أو لرفع الحدث الأصغر كالوضوء من الحدث بالأصغر ، أو الغسل المستحبّ منه - بناءً على إغنائه عن الوضوء - أو للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوء ، كوضوء المستحاضة المتوسّطة - بناءً على دخله في رفع الحدث الأكبر - فهو طاهر مطهِّر بلا إشكال ؛ لعدم شمول أدلّة المنع المتوهّم له ، فيكفي في طهارته ومطهِّريته الأصول والإطلاقات . وإنّما الخلاف في المستعمل بنحو الغسل في رفع الحدث الأكبر ، أو بنحو التطهير من الخبث ، حيث قد يدّعى سقوطه عن الصلاحية لرفع الحدث به حتّى مع فرض طهارته .